النووي

157

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

محمدُ ، ولم يخلف عقبًا ، ثم ماتت هند ، وخلفت ابنًا ، ثم ماتت عائشة ، وخلفت ابنَ ابن ؟ . الجواب : يكون لابن هندٍ من الموقوف ربع وسدس ، ولابن ابن عائشة ، ربعٌ وسدسٌ - أيضًا - ولإِبراهيم بنِ بكر ، نصفٌ وسدس ، ولأحمد ، نصف وسدس . 3 - مسألة : وقف وقفًا على من يقرأ كل يوم جُزْءًا من القرآن قراءة مرتلة ، ما حدُّ المرتلة ( 1 ) ؟ . الجواب : أنها تُعْرف بالعرف ، وتقريبها أنها قراءة مبيَّنة فيها تمهل ( 2 ) . فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها 4 - مسألة : رجل ولي تدريس مدرسة ، ولم يقف على شرطها لعدم كتاب الوقف ، ولم يعرف شرط الواقف على ( 3 ) كيفية الصرف إِليه وإِلى الفقهاء ، فمشى على عادة المدرسين قبله في جميع ذلك ، فهل يحل له ما كان يأخذه منها على وفق العادة ، أم يكون حرامًا أم فيه شبهة ، مع أن الذين كانوا قبله فيهم من هو أهل لأن يُقتدى به في مثل ذلك ، وفيهم من لم يكن أهلًا لذلك ؟ .

--> ( 1 ) قال الشيخ علاء الدين بن العطار تلميذ المؤلف : رحمهما الله تعالى حكى البيهقي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه في السنن الكبرى في باب كيفية قراءة المصلي أنه قال : أقل الترتيل : تركُ العجلة في القرآن غير الإمامة والله أعلم . اه - . من حاشية المخطوط " أ " . ( 2 ) بأن يحافظ على أحكام القراءة ويعطي كل حكم حقه مع إخراج كل حرف من مخرجه كما هو موضح في علم التجويد . اه - . محمد . ( 3 ) نسخة " أ " : في .